صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم (5962) الصادرة بتاريخ 17/11/2024 نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024 والذي سيعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويحظر النظام على أي جهة أو شخص تقديم خدمات الأمن السيبراني إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكامه. وبموجب النظام، فان على مقدمي خدمات الأمن السيبراني في المملكة والحاصلين على موافقات مسبقة من المركز الوطني للأمن السيبراني قبل نفاذ أحكامه تصويب أوضاعهم وتقديم طلب الحصول على الترخيص اللازم من المركز خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الامن السيبراني.
وقد حدد النظام شروط وإجراءات الحصول على الترخيص وتضمن ملحقاً لخدمات الأمن السيبراني والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها عند تقديم طلب الترخيص. وأناط النظام صلاحية إصدار التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني بالمجلس الوطني للأمن السيبراني على أن تتضمن هذه التعليمات معايير تقديم الخدمة والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مقدم الخدمة.
ويدعو المركز كافة الجهات المهتمة والراغبة بالحصول على الترخيص الى الاطلاع على النظام المنشور على الموقع الالكتروني الرسمي للمركز من خلال الضغط على الرابط
وكذلك متابعة ما سيصدر عن المركز في الفترة القادمة وخاصة ما يتعلق بالتعليمات الناظمة بكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني.